صدر بالرائد الرسمي للجمهورية، أمس الجمعة، أمر من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ونصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على منح طرح كلّي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها، أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.
ويستهدف هذا الأمر المدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير، شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبّع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع تبرم مع الصندوق، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025.
ولا يمكن أن يترتّب على تطبيق أحكام هذا الأمر مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم تسديده بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ.
كما لا يمكن للمدينين الذين وضعوا رزنامة دفع مع الصندوق، الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه في صورة عدم سداد ثلاثة أقساط متتالية حلّ أجل دفعها، وفقا للآجال المحدّدة برزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024.
وأقرّ الأمر تعليق إجراءات التتبّع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إزاء الأشخاص الذين يتولّون سداد كامل أصل الدين ومصاريف التتبّع دفعة واحدة أو وفق رزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق.
ويمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية، محلّ منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر حيّز النفاذ، أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وسداد كامل أصل الدين ومصاريف التتبّع إما دفعة واحدة أو طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها.