اقتصاد

شروط وإجراءات منح امتيازات جبائية لفائدة التونسيين بالخارج

 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الخميس 20 جوان 2024، أمر عدد 370 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.

ونصّ هذا الأمر على أنّ التونسيين المقيمين بالخارج، ينتفعون بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة للبلاد التونسية وذلك وفق جملة من الشروط، وهي: 
- ألا يتجاوز مجموع فترات إقامة المعني بالأمر بتونس خلال السنة الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول له إلى البلاد التونسية 183 يومًا.
- ألا تفوق القيمة الجملية للأمتعة خمسة آلاف دينار (5000د) بالنسبة إلى كل شخص وخلال كل سنة مدنية.
- أن تكون الأمتعة الموردة معدة للاستعمال الشخصي أو العائلي. 
وينتفع التونسيون المقيمون بالخارج مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية للأمتعة والأثاث الشخصي، في حدود قيمة جملية تقدر بخمسين ألف دينار (50000د) بالنسبة إلى كل عائلـة. 
وتستثنى من الامتياز الجبائي ،الأمتعة والأثاث التي تكتسي صبغة تجارية والمواد المختصة بها الدولة، كالتبغ والخمور والكحول والمشروبات الروحية وكذلك المواد الأولية والأفصال غير التامة الصنع والطائرات ومراكب الرياضة والنزهة. 
وتحجر إحالة أو إعارة بمقابل أو مجانًا الأمتعة والأثاث المعفاة في هذا الإطار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتوريد أو من تاريخ فاتورة الشراء بالنسبة للاقتناءات المحلية.
 
كما يمكن للتونسيين المقيمين بـالخارج الانــتفاع بالامتيازات الجبائية عند توريد أو شراء بالسوق المحليـة دراجة نـارية أو سـيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3,5 طنًا) وذلك باختيار أحد الأنظمة الجبائية التفاضلية التالـية:
وأشار الأمر إلى أنه مع مراعاة كافّة الشروط والإجراءات المستوجبة لمنح الامتياز أول مرة، يمكن للمنتفع تجديد الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر مرة كلّ عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جبائي سبق الانتفاع به بعنوان الدراجة النارية أو السيارة. 
ويعتبر تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية المنصوص عليه بالفصلين 6 و7 من هذا الأمر، تاريخ الدخول المسجل للمعني بالأمر الذي يسبق مباشرة تاريخ الإيداع لدى المصالح الديوانية أو الجبائية للمطلب المتعلق بالانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الأمر أو تاريخ عودته من الإقامة بالخارج المصرح به لدى مصالح الديوانة.
أما للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 أعلاه، يتعين احترام جملة الشروط التالية مدعمة بوثائق إثبات 
ولفت الأمر بخصوص الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 أعلاه، إلى أنه يتعين على طالب الامتياز أن يقدم إلى مصالح الديوانة أو إلى مصالح الجباية حسب الحالة، علاوة على قائمة جرد ممضاة من قبله لأمتعته وأثاثه بما في ذلك السيارة أو الدراجة النارية، كل الوثائق المثبتة لمدة إقامته بالخارج السابقة لتاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية، كجواز السفر أو شهادة في تنقلاته عند الدخول والخروج عبر الحدود أو شهادات عمل أو شهادات في مزاولة التعليم أو غيرها من الوثائق كبطاقات الأجر ووصول الكراء والغاز والكهرباء والماء مؤيدة إن اقتضى الأمر بشهادات مسلمة من طرف السلط القنصلية التونسية المختصة. 
ويمكن للمصالح الديوانية والمصالح الجبائية المعنية حسب الحالة، عند معاينة تحويل وجهة امتياز بعنوان الأمتعة والأثاث أو السيارة أو الدراجة النارية سحب الامتياز الجبائي مع الاحتفاظ بحق النظر في التتبعات الممكن أن تنتج عن هذه المعاينة. 
ولا يمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر إعادة طلب الانتفاع لاحقًا بنفس الامتياز حتى وإن تمت خــلال هـذه المدة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال الموردة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبـة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل. 
أما في صورة وفاة المنتفع بنظام الامتياز يبقى الامتياز الممنوح للأمتعة والأثاث والدراجة النارية أو السيارة حقًا مكتسبًا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت المشار إليه أعلاه. ويلغي هذا الأمر كلّ الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحه.