دعت جمعية القضاة ،اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ''إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة دون أي اجتهاد أو تلكؤ احتراما لدولة القانون وسيادته ولقيم الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكولة إليها في الإشراف على المسار الانتخابي بكل نزاهة وأمانة وحياد''.
واعتبرت جمعية القضاة أنّ ''تجاهل الهيئة في نقطتها الإعلامية أو البلاغات الصادرة عنها توصلها بشهادات في منطوق الأحكام التي بلغتها من المحكمة الإدارية بخصوص البت في نزاعات الترشح الأخيرة للانتخابات الرئاسية وعدم جوابها عن ذلك أو الإشارة إليه يمثلان مغالطة كبيرة للرأي العام وسعيا من الهيئة إلى نقض ما تم من جانبها في تحديد شروط تصريحها بالنتائج وما درج العمل عليه كما وأنه وعملا بالقاعدة القانونية فإنه ''من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه''، فضلا عن أن تجاهل الهيئة استمرار العمل بالإعلام بمنطوق الأحكام فيه مساس خطير بمبدإ استقرار القانون الانتخابي وقواعد تطبيقه''.
وذكّرت بأنّ هيئة الانتخابات دأبت على اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات من ذلك ما ورد في اطلاعات قرارها عدد 27 لسنة 2019 المؤرخ في 02 أكتوبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وقرارها عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 08 نوفمبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وكذلك قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022''.
وحذرت الجمعية من خطورة القرار الذي اتخذته الهيئة بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يمثله من نسف لجوهر دولة القانون ولما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي.
وأضافت ''تهيب بقضاة المحكمة الإدارية مواصلة القيام بدورهم والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بروح معنوية عالية دون الالتفات إلى حملات التشويه الجائرة التي تمارس ضد المحكمة وقضاتها بمرأى من الجميع ودون أي رادع''، مجدّدة دعوتها لعموم القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى الالتزام بالرسالة النبيلة للقضاء والتمسك بالحياد والاستقلالية والنزاهة وبالتطبيق السليم للقانون وقواعد العدل والإنصاف حماية لمبادئ دولة القانون وسيادته والحقوق والحريات، وبعدم الخضوع لأي ضغوط قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها.
و بينت أنّ ''أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن “تتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب''.
كما أكّدت الجمعية، أنّ ''النزاع الانتخابي بما هو نزاع ذو خصوصية تتسم إجراءاته بالقصر والاستعجال في ارتباطها بالرزنامة الانتخابية وأن الإذن بالتنفيذ على المسودة فيه يجعل الإعلام بالحكم المقتصر على منطوقه إعلاما قانونيا كما أن عدم قابلية تلك الأحكام للطعن بأي وسيلة ولو بالتعقيب للخصوصية الاستعجالية نفسها يقتضي تنفيذها فوريا وترتيب الآثار القانونية عليها دون التعلل بالمطالبة بالاطلاع على مستنداتها ودون أي إمكانية لمناقشتها وتأويلها''.