قضايا و حوادث

أحكام بالسجن ضد عدد من ''صانعي المحتوى'' أمام الاستئناف

 تقدم محامو عدد من "صانعي المحتوى" في تونس بطلبات استئناف أحكام ابتدائية كانت صدرت ضدهم في نوفمبر الحالي بسبب "محتويات تتعارض مع الآداب العامة"، ولم تحدّد المحكمة جلسات الاستئناف بعد، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء الأستاذ غازي مرابط، محامي إحدى المتهمات في هذه القضايا.

وكان القضاء أصدر أحكاما بالسجن ضد خمسة من "صانعي المحتوى" تراوحت بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف، وذلك بعد أن أذنت وزارة العدل في موفى أكتوبر الماضي للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لمحتويات منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"انستغرام"، "تتعارض مع الآداب العامة، على غرار استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية".
وفور صدور هذه الأحكام، قال الناطق باسم المحاكم الابتدائية بالمنستير والمهدية، القاضي فريد بن جحا، في تصريحات إعلاميّة، إنّ المحكمة اتجهت إلى تطبيق أقصى العقوبة في هذه القضايا.
وأوضح أنه يمكن للمحكومين كما النيابة العمومية استئناف الأحكام، مبينا أنه يمكن لمحكمة الاستئناف الإبقاء على العقوبة نفسها أوالتخفيف أو الترفيع فيها، كما يمكن للمحكمة أن تستبدل العقوبة السجنية بالعقوبة البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامّة.
بدورها، علقت وزيرة العدل ليلى جفال، على الجدل القانوني والمجتمعي الذي أثارته هذه الأحكام، وقالت إنّ النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة ''بالإعتداء على الأخلاق الحميدة'' ليست جديدة بل موجودة في المجلة الجزائية. ولاحظت أنه لا يمكن اعتبارهم ''مساجين فنّ''.
وقالت جفال، خلال مناقشة مهمّة وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بالبرلمان، "لا وجود لمساجين فن أو مساجين سياسة .. الجميع سواسية أمام القانون"، متابعة قولها "من جهة يطالبون القضاء بمحاسبتهم على المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
أحكام القانون
يستند القضاء في مثل هذه القضايا إلى جملة من النصوص القانونية الواردة أساسا في مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وأوضح الناطق باسم المحاكم الابتدائية بالمنستير والمهدية، القاضي فريد بن جحا، أنّ إحالة بعض هؤلاء "المؤثرين" تمت على جملة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات وبالفصلين 226 و226 مكرّر من المجلة الجزائية وبالفصلين 24 و25 من قانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال