صادق مجلس النواب، الخميس 28 نوفمبر 2024، خلال جلسة عامة، على الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، معدلًا، بغاية إدماج جزء هام من المبادر الذاتي في القطاع المنظم، وذلك بموافقة 119 نائبًا واحتفاظ 4 نواب ومعارضة 5 نواب.
وينص الفصل معدلًا على:
1 - يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.
ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
2 - تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم الحكومي عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان/يونيو 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطًا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية باستثناء الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.
3 - تلغى عبارة "ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
4 - تضاف بعد النقطة الأولى من المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 نقطة في ما يلي نصها:
طبقًا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي.
5 - تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 7 من المرسوم الحكومي عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرًا من تاريخ الترسيم المذكور، غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024، لا تسوتجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025.
ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكورة.
6 - تنقح أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 10 من المرسوم الحكومي عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
وفي حالة الشطب النهائي يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.