المجتمع

هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى إلغاء العقوبات المسلطة على المدونين

 أفادت "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات التونسية تُحقق مع مدوّنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّه تهما إليهم، وأحيانا تحتجزهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين.

وأضافت في تقرير حول حرية التعبير في تونس، نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات، أن 9 مدوّنين على الأقل، واجهو منذ سنة 2017، تهما جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبار واتهموهم بالفساد.
وأكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إريك غولدستين" أنه "لا يمكن بعد 8 سنوات على الثورة، تبرير الاستمرار في استخدام قوانين قمعية موروثة عن حقبة الاستبداد، لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية".
ويحاكم المدونون المتهمون في مثل هذه القضايا بموجب الفصل 128 من "المجلة الجزائية" الذي ينص على السجن لمدة سنتين، كما تمت إدانة العديد من المدونين على معنى الفصل 86 من "مجلة الاتصالات" ذي الصياغة الفضفاضة، والذي يعود إلى حقبة الرئيس زين العابدين بن علي، ويفرض السجن سنة أو سنتين على كل من "يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى إصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".   
كما أشار التقرير أيضا، إلى أن الفصل 125 من المجلة الجزائية يعاقب "من يهضم جانب موظف عمومي... حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها" بالسجن لمدة سنة، كما يعاقب الفصل 67، الذي يعود إلى سنة 1956، كل "من يرتكب أمرا موحشا ضدّ رئيس الدولة" بالسجن 3 سنوات، وتُعرّف الفصول من 245 إلى 247 التي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، "التشهير" و"القذف" كجرائم جنائية تعاقَب بالسجن 6 أشهر وسنة على التوالي.