دعت رئاسة الحكومة ، الجمعة 27 سبتمبر 2024، كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية، وفق أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إلى التقيد بجملة من الإجراءات.
وتتمثل هذه الإجراءات، فيما يلي:
الالتزام بنشر إعلان تكوين الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفقًا لأحكام الفصل 11 من المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات، وذلك قصد إكساب الجمعية الشخصية القانونية.
الالتزام بواجب الحصول على معرّف جبائي يسند لكل جمعية من طرف مصالح الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
الالتزام بواجب التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات، وفق أحكام النقطة السابعة من الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
ونبهت رئاسة الحكومة إلى أنّ "كل الجمعيات المخالفة للإجراءات المذكورة، تعتبر عرضة للتّتبعات القانونية والعقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل".
وأكدت، في ذات الصدد، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على إحكام متابعة أنشطة الجمعيات، وضمان التزامها بالنصوص القانونية ذات العلاقة بالجمعيات، وفي إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات، والقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، على حد ما جاء في نص البلاغ.