اقتصاد

المعاملات بـالشيك : البنك المركزي التونسي يصدر منشورا يضبط الأحكام الانتقالية

 أصدر البنك المركزي التونسي، منشورا يضبط الواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.

ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصاريف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وتضمّن المنشور أحكاما انتقالية تخص ساحبي الشيكات دون رصيد محل تتبّعات قضائية أو صدرت ضدهم أحكام من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد، وحُرّرت في شأنهم شهادات في عدم الدفع أو محضر احتجاج في عدم الدفع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعيّن على المصارف، تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بسداد مبلغ الشيك أو ما تبقّى منه.
ويُعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من سداد الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفّذ.
يُشار إلى أنّ ثبوت حصول التسوية وبالتالي إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة واسترداد الساحب لإمكانية مسك صيغ الشيكات واستعمالها ترجع إلى ممثل النيابة العمومية أو المحكمة المتعهّدة.
 ويتعيّن على المصارف تبعا لذلك الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حرّرت في شأنها شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، فإنّ المصارف لا تتولّى إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية، فإثارة التتبّعات الجزائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتم بناء على شكاية من المستفيد.
يُذكر أنّ إلغاء التجريم عن الشيكات دون رصيد، التي يساوي أو يقل مقدراها 5000 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية يهم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد في عدم الدفع أو محضر احتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 02 فيفري 2025 أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما تضمّن القانون عدد 41 لسنة 2024، أحكاما انتقالية خاصة بمآل الشيكات التي تم إعدادها وفقا للصيغ المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، أي الشيكات التي لا تتضمّن البيانات الوجوبية التي ينص عليها الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.
ويجب على المصارف مواصلة قبول تسديد هذه الشيكات وعرضها لذلك في أجل لا يتعدّى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، ومراعاة الإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع المرتبطة بها وفقا للمقتضيات الجديدة للمجلة التجارية وأحكام هذا المنشور باستثناء الأحكام المتعلقة بالمنصة الرقمية وطلب تخصيص الرصيد من المستفيد.
وبانقضاء هذا الأجل، أي بعد تاريخ 2 فيفري 2025، تفقد هذه الصيغ قيمتها باعتبارها شيكات ويتعيّن على المصارف رفض تسديدها أو قبول عرضها للسداد من حرفائها.
وفي صورة عرض هذه الشيكات للسداد بعد ذلك التاريخ، يتم رفض تسديدها طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا المنشور دون مراعاة واجب تخصيص الرصيد والإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع.
 
وات